أصول المعرفة الإسلامية:1 القرآن الكريم
النصوص :
- قال الله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. "سورة النساء الآية 59
- يقول الله تعالى : "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين". سورة النحل الآية 89.
- يقول الله تعالى : "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" سورة آل عمران الآية 7 .
مصادر التشريع ومراتبها :
تنقسم مصادر التشريع حسب مراتبها إلى : - القرآن الكريم : المصدر الأول لتشريع . – السنة : وتشمل أقوال وأمقال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. – الإجماع : وهو الأمر بطاعة أولي الأمر وما اتفق عليه علماء ومجتهدوا الأمة. – القياس : وهو إلحاق قضية لم يرد بشأنها نص أو إجماع بقضية ورد بشأنها نص أو إجماع لتساويهما في علة الحكم .
القرآن الكريم :
1- تعريفه :
لغة التلاوة واصطلاحا عرفه الأصوليون كما يلي : "هو كلام الله المعجز الموصى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ عربي فصيح المتعبد بتلاوته المنقول بالتواثر المجموع بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس".
2- مايستفاد من التعريف :
كلام الله : ردا على إداعات المشركين. – معجز : عدم قدرة الجن والإنس على الإتبان بمثله. – بلفظ عربي : القرآن كلماته كلها عربية باستثناء ما تم تعريبه مثال : استبرق. – متعبد بتلاوته : أي أن مجرد قراءته تعتبر عبادة. – القرآن متواثر : أي أنه قطعي الثبوت.
3- مايترتب عن التعريف :
- ترجمة القرآن وتفسيره بلغة أجنبية لايعتبر قرآنا. – القرآن وحده هو الذي يتعبد بتلاوته. 4- حجية القرآن : أ- الأدلة النقلية .
- يقول تعالى : "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله" و "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" صدق الله العظيم. ب- الأدلة العقلية : عجز الإنس والجن على الإتيان بمثله. إعجاز القرآن البياني والعملي والطبي دليلا على ربانيته.
دلالات القرآن الكريم :
1- النص القطعي الدلالة :
هو مادل على معنى واحد دون أن يحتمل تأويلا مغايرا . – أمثلة : قال الله تعالى : "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد". – يقول الله تعالى : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة" . سورة النور الآية 2.
2- النص الظني الدلالة :
ينقسم إلى : أ- العام : يبقى ظنيا حتى يتبت ما يخصصه : قال تعالى : "حرمت عليكم الميتة والدم" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "أحلت لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال". ب- المطلق : يقول الله عز وجل : "السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما" وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم موضع القطع وهو الرسخ. ج- يقول الله تعالى : "وامسحوا برؤوسكم" اختلف العلماء في مقدار مسح الرأس لأن الباء في اللغة العربية تفيد أكثر من معنى. د- اللفظ المشترك : مثل الكلالة، القرء. هـ- خفاء المعنى وعدم تجليه إلى بعد التدبر والتفكير : يقول الله تعالى : "إذا جاء نصر الله والفتح وراءيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا" صدق الله العظيم
أصول المعرفة الإسلامية: السنة النبوية
النصوص :
- يقول الله تعالى : "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون". سورة النحل الآية 44
- يقول الله تعالى : "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما" سورة النساء 14
- "الحديث إما مقبول وهو الصحيح وإما مردود وهو الضعيف وهذا هو التقسيم الطبيعي الذي تندرج تحت نوعية أقسام كثيرة أخرى تتفاوت صحة وضعنا بتفاوت أحوال الرواة وأحوال متون الأحاديث" علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح . – "السنة إما أن تكون مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن الكريم أو مبينة وشارحة له، أو للإستدلال بها على النسخ أو منشئة حكما سكت عنه القرآن..." الإمام الشافعي كتاب الرسالة .
تعريف السنة وأنواعها :
1- تعريف السنة :
لغة : نهج وسلك واصطلاحا : عرفها الأصليون "أنها ماصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال أو تقريرات مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي".
2- أنواع السنة :
أ- السنة القولية : هي الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ب- السنة الفعلية : وهي الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ج- السنة التقريرية : وهي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة .
3- مراتبها :
تأتي السنة القولية في الدرجة الأولى ثم الفعلية فالتقريرية .
حجية السنة :
1- حجية السنة :
السنة النبوية ملزمة للأمة الإسلامية بدليل حث الله عز وجل على طاعة رسول واتباع ماجاء به بكامل الرضى والاستسلام.
2- شروط حجية السنة :
تتجلى في شرطين : - صحة السند - إفادة التشريع.
3- أدلة حجية السنة :
أ- الأدلة النقلية : - يقول الله تعالى : "وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا". – يقول صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالتواجد". ب- الأدلة العقلية : السنة لها خدمات جليلة للقرآن مما جعل القرآن لايمكنه الإستغناء عنها.
4- مرتبة حجية السنة :
ورود السنة النبوية بعد القرآن في معظم النصوص الشرعية وبذلك فهي تحتل المرتبة الثانية في مصادر التشريع الإسلامي.
أقسام السنة :
1- الحديث المتواثر :
أ- تعريفه : هو مارواه جمع عن جمع يستحيل تواطئهم على الكذب إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ب- مثال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم "من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعدة من النار" رواه بضع وسبعون. ج- حجيته : يجب العمل به ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك لأنه قطعي الثبوت.
2- الحديث المشهور :
أ- تعريفه : هو ما رواه من الصحابة عدد لم يبلغ حد التواثر ثم تواتر الحديث في عهد التابعين. ب- مثال : قوله صلى الله عليه وسلم "بيني الإسلام على خمس" . ج- حجيته : يفيدا ظنا قريبا من اليقين لأنه منقول عن الصحابة والصحابة كلهم عدول.
3- خبر الأحاد.
أ- تعريفه : هو مارواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أو إثنان وهكذا حتى وصل إلينا. ب- حجيته : اختلف الفقهاء في العمل بخبر الأحاد. – جمهور الأصوليين : إعتبروه مفيدا للظن ولا يعمل به حتى تتوفر شروط الصحة. – الإمام أحمد والظاهرية وبعض الماالكية اعتبروه مفيدا لليقين. – الشافعية والحنابلة والبعض الآخر من المالكية : إذا كانت هناك قرائن فهو مفيد للعلم وإذا لم توجد هذه القرائن فهو مفيد للظن. – الأحناف : يعتبرونه مفيدا للظن إلا إذا كان الرواه من الثقات وألايخالف القياس.
وظيفة السنة للقرآن :
1- مؤكدة ومقررة :
قال تعالى : "إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : "كل مسكر خمر وكل خمر حرام".
2- مبينة وشارحة :
أ- تخصيص العام : يقول الله تعالى : "يوصكم الله في أولادكم". يقول صلى الله عليه وسلم "لاوصية طوارث" ب- تقييد المطلق : يقول الله تعالى : "السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وقد قيد الرسول صلى الله عليه وسلم مونع القطع وهو الرسخ. ج- تفصيل المجمل : قال تعالى : "ياأيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" وقال صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم".
3- النسخ :
قال تعالى : "الوصية للوالدين والأقربين" وقال صلى الله عليه وسلم "لاوصية لوارث".
4- مؤسسة أحكام جديدة :
نذكر منها : - تحريم الذهب والحرير على الرجال - تحريم الجمع في الزواج - تحديد عقوبة شارب الخمر - تحديد عقوبة الزاني المحصى - تحريم بعض الأطعمة
والأشربة
مصادر التشريع الإسلامي:4 القياس
- يقول الله تعالى : "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستتنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا" سورة النساء الآية 83
- عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" رواه الترميذي .
القياس تعريفه وحجيته :
1- تعريفه :
لغة هو التقدير والمساوات. اصطلاحا : هو إلحاق واقعة غير منصوص على حكمها بواقعة ورد حكم بشأنها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. – مثال : تحريم الخمر ألحقنا به كل المسكرات.
2- حجيته :
أ- الأدلة النقلية : يقول الله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاد بن جبل إلى اليمن قال له بما تقضي إن عرض لك قضاء قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنتي رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد ورأيي ولا آلو". ب- الأدلة العضلية : كل حكم لابد له من علة وإذا توفرت نفس العلة في عدة حالات وجب إعطاءها نفس الحكم .
أو كان القياس وشروطه :
1- أركان القياس :
- الأصل : وهو ورد بشأنه نص شرعي. - الفرع : وهو مالم يرد بشأنه نص شرعي. – الحكم : وهو الحكم الثابت للأصل. – العلة : وهي التي سمحت بتساوي الفرع مع الأصل في الحكم.
2- شروط القياس :
أ- الشروط : ← الأصل : يشترط فيه. - أن يكون أصلا أي غير متفرع. – أن يكون دل على هذا الأصل حكم من القرآن أو السنة أو الإجماع. ←الفرع يشترط فيه. – أن يكون خاليا من معارض. – أن تكون فيه نفس علة الأصل. أن يكون حكمه مماثلا لحكم الأصل. أن يكون غير منصوص على حكمه في القرآن أو السنة أو الإجماع. ← الحكم : يشترط فيه. أن يكون حكما شرعيا. أن يكون غير منسوخ. – ألا يكون متفرعا من حكم آخر. – ألا يكون خاصا بالأصل. – أن يكون الحكم الأصلي متفقا عليه. – أن يكون معقول المعنى. ← العلة يشترط فيها : أن تكون وصفا منضبطا. – أن تكون وصفا مناسبا. – ألا تكون وصفا قاصرا على الأصل. ب- متى يجوز القياس ؟ - في ما لانص فيه أصلا. – في مافيه نص ظني الورود (مثال : خبر الأحاد) . – ما فيه نص ظني الدلالة سواء كان قرآنا أو حديثا. ج- شروط المجتهد : العلم باللغة العربية وطرق دلالاتها – العلم بالقرآن الكريم وعلومه وأحكامه العلم بالسنة وأحكامها الشرعية – العلم بوجود القياس وعلله – العلم بالفقه وأحكامه واختلاف المذاهب فيه – العلم بأحوال الناس ومعاملاتهم .
المذاهب الفقهية الأربعة وأصحابها
نصوص :
- "يعتبر الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقهاء حديث وأثر، فهم الذين تلقوا فقه أهل المدينة وحملوا علومهم، أما الإمام أبو حنيفة فهو وارث فقه أهل الرأي ومقدم مدرستهم في عصره". أدب الإختلاف في الإسلام طه جابر الفياض ص 91 .
- "مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة... مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع..." فتاوى ابن تيمية ج 20 ص 294.
المذاهب الفقهية :
1- تعريف المذهب الفقهي :
المذهب لغة هو الطريق والمسلك واصطلاحا : هو ماذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الإجتهادية.
2- تعريف الفقه :
لغة : الفهم واصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية :
3- ظهور المذاهب الفقهية :
بدأ الفقه يزدهر وينضج في القرن الثاني هجري بعد الفتوحات الإسلامية الكبرى ودخول أمم عديدة إلى الإسلام وقد كان لزاما على الفقهاء أن يفتوا في النوازل الجديدة التي ليس لها حكم في القرآن أو السنة.
4- أصحاب المذاهب الفقهية :
أ- مالك بن أنس : ولد سنة 93 هجرية بالمدينة المنورة وتوفي بها سنة 179 هجرية أخذ الحديث عن كثير من الشيوخ وقد عرف بغزارة علمه وتواضعه وجهره بالحق من أهم كتبه "الموطأ" الذي يظل يكتبه لمدة 40 سنة. ب- أبو حنيفة : ولد سنة 80 هجرية بالكوفة وتوفي ببغداد سنة 150 هجرية اهتم في البداية بعلم الكلام الذي أكسبه القوة في المناظرة والقدرة على الأسلوب العلمي ثم إتجه إلى الفقه ويرجع إليه الفضل في تدوين الفقه. ج- محمد بن إدريس الشافعي : ولد سنة 150 هجرية بغزة ثم انتقل إلى مكة حيث درس اللغة وشعر وأخبار العرب ثم توجه إلى مكة والمدينة لطلب الفقه ثم رحل إلى العراق لتتمة طلبه ومن أهم كتبه "الرسالة". د- أحمد بن حنبل : ولد سنة 164 هجرية ببغداد ثم رحل إلى الكوفة والبصرة والمدينة وغيرهما لجمع الحديث : سجن سنة 220 هجرية بعد إمتحانه في مسألة خلق القرآن وتوفي سنة 241 هجرية ومن أهم كتبه "المسند".
5- أسباب الإختلاف في المذهب الفقهي :
أ- اللغة : كالكلمات ذات اللفظ المشترك ككلالة أو الكلمات ذات معنيين كينغوا من الأرض أو كلمة الأبواب في آية الإرث حيث اعتبر بعضهم أن الجد يعتبر أبا. ب- رواية السنن : - قد يفتي المجتهد بالحديث إذا أخذه عن غيره أو عن طريق القياس إذا لم يأخذ هذا الحديث. – قد لايعمل المجتهد بالحديث بسبب علة فيه ويعمل به مجتهد آخر يرى أن لا علة فيه. قد يصل الحديث كاملا إلى مجتهد ويصل إلى مجتهد آخر وقد سقطت منه بعض الألفاظ. – قد يقبل البعض الحديث ويرفضه آخر لأنه روي بالمعنى. – قد يكون الحديث مخالفا لأصول القياس فيعمله به البعض ويرد البعض الآخر. ج- القواعد الأصولية وضوابط الإستنباط : - لكل من المختلفين دليلا يصح الإحتجاج به. لأنه وارد في الفروع لا الأصول.
– لأنه مظهر من مظاهر النظر العقلي .
أصول المذاهب الفقهية الأربعة :
1- أصول المذهب المالكي :
يأخذ - أ- بالقرآن ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بإجماع أهل المدينة ثم بالقياس الجلي ثم أقوال الصحابة وأخيرا بالعرف والاستصحاب.
2- أصول المذهب الحنفي :
يأخذ بالقرآن ثم بالسنة المتواثرة ثم بأقوال الصحابة الأعلام ثم بالقياس ثم بالإستحسان.
3- أصول المذهب الشافعي:
يأخذ بالقرآن ثم السنة ثم الإجتماعية ثم القياس.
4- أصول المذهب الحنبلي :
يأخذ بالقرآن والسنة ثم فتاوى الصحابة ثم الحديث المرسل والضعيف ثم القياس.
مصادر التشريع الإسلامي:3 الإجماع
النصوص :
- يقول الله تعالى : "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى ونهله جهنم وساءت مصيرا" سورة النساء الآية 115
- روى البغوي عن ميمون بن مهران أنه قال : "كان أبو بكر الصديق إذا أورد عليه حكم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به وإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله صلة الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وكان عمر يفعل مثل ذلك..." أعلام الموقعين ج 1 ص 51.
الإجماع تعريفه – أركانه حجيته.
1- تعريفه :
لغة : وهو العزم والتصميم على الشيء ويطلق أيضا على الإتفاق إصطلاحا : عرفه الأصوليون بأنه إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة ليس لها حكم في الكتاب والسنة.
2- أركانه :
أربعة وهي : - أن يوجد عدد من المجتهدين في عهد وقوع الحادثة. – أثناء وقوع الحادثة يجب الإتفاق على حكمها. – أن يعطي كل واحد رأيه صريحا في الواقعة حتى يحدث الإتفاق. – أن يتم الإتفاق من طرف جميع المجتهدين .
3- حجيته :
أ- الأدلة النقلية : قال تعالى : " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" يقول صلى الله عليه وسلم "يد الله مع الجماعة". ب- أدلة نقلية : إن الإجماع باعتباره إتفاق جميع المجتهدين حول حكم معين مع اختلاف أجناسهم وبيئتهم دليل على أن كلمته مبنية على الحق والصواب فسن غير المعقول أن يجتمع هؤلاء المجتهدين في عصر واحد على حكم شرعي ويحزموا به ويكون إجماعهم هذا خطأ دون أن ينتبه أحدهم إلى هذا الخطأ فما إتفقوا عليه هو الصواب بعينه.
إمكانية وقوع الإجماع :
1- إمكانية حصول الإجماع :
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم استجدت وقائع وأحداث استلزمت واستدعت إنعقاد الشورى بطلب من كبار الصحابة وفعلا حصل الإجماع في مجموعة من الأمور من بينها. – الإجماع على توليه أبي بكر - توريت الإخوة للجد - الإجماع على التأريخ بالعام الهجري.
2- أنواع الإجماع :
- الإجماع الصريح : وهو ما إتفق عليه العلماء بشكل صريح سواءا بالفعل أو القول وهو قطعي الدلالة. ب- الإجماع السكوتي : وهو ما اتفق عليه بعض العلماء بشكل صريح بينما سكت البعض الآخر وقبول هذا الإجماع لابد من توفر شرطين : - أن لايوجد مانع يمنع الساكتين من الكلام. – أن يمر الوقت الكافي لإبداء الرأي المعارض إن وجد .
|